ذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير “ترأس الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة استعراض قضية الاعتداء بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي، والتداعيات التي ترتبت عليها، وفي ضوء النقاشات، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من أساتذة القانون الدولي، تتولى دراسة إعداد مشروع قانون ضد الكراهية يتبناه العراق من أجل تقديمه إلى المنظما
إلى المنظمات والمحافل الدولية؛ خطورة هذا الأمر الذي دفع العراق ثمنه سابقاً بسبب موجات الإرهاب والكراهية والتحريض”.
وقدم وزير الخارجية “شرحاً عن دور العراق المهم في مكافحة خطاب الكراهية وتداعيات حرق المصحف الشريف، بالإضافة إلى استعراض موضوع الاجتماع المقبل لمنظمة المؤتمر الإسلامي”.
وجرى خلال الجلسة البحث في تطورات الأوضاع العامة للبلد، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها، وفق البيان.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون العُطل الرسمية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة ما يأتي:
1. إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية.
2. إلغاء قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2018) بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية.
وفي ما يتعلق بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وتسليم مستحقات الفلاحين، تقرر قيام وزارة المالية بتخصيص واحد تريليون دينار، لشراء مفردات البطاقة التموينية، وتخصيص مبلغ (1790837000000) دينار، واحد تريليون وسبعمئة وتسعين ملياراً، وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون دينار، لتسديد مستحقات الفلاحين، لمحصولَي الحنطة والشلب، لموسم عام 2023، بحسب المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023.
وفي ملف الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23057 ط) لسنة 2023، بشأن شطب ديون الأمانات الضريبية المترتبة بذمة وزارة الكهرباء عن عقد شركة (STX) الكورية الجنوبية، بحسب الآتي:
– التنازل عن حق الحكومة الاتحادية بشأن استقطاع مبلغ الأمانات الضريبية المترتبة بذمة وزارة الكهرباء، المتحققة عن تنفيذ العقد رقم (40) لمصلحة الوزارة، البالغ (14.344.675.8) دولارًا، فقط أربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون دولارًا؛ استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدّل، عن طريق تأمين المبلغ من تخصيصات صيانة المحطات الكهربائية المرصودة ضمن موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2023 والمخصص لشركتي (سيمنس وجنرال إلكتريك) على أن يُسدد للهيئة العامة للضرائب.
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23058 ط) لسنة 2023 بشأن مشروعات الطاقة الشمسية، التي تضمنت تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021) المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) بشأن تقرير الطاقة المتجددة لتصبح بحسب الاتي:
– تولّي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والحكومات المحلية كافة، تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة على وفق قانون الاستملاك (12 لسنة 1981) المعدل، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ليكون عقد إيجار تلك المحطة مع وزارة الكهرباء وليس مع الجهة المالكة للأرض، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء، على أن تؤول مبالغ الإيجار المستوفاة من وزارة الكهرباء إلى الجهة المالكة للأرض.
ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوّله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض والرسائل المتبادلة والمذكرات الخطية ومحضر المناقشات وشروط التمويل لمشروع تطوير مصفى البصرة– القرض الخامس، وحدة التكسير بالعامل المساعد الـ FCC، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث.
وشهدت الجلسة البحث في مجموعة من المواضيع المختلفة المعروضة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230114 ق) بشأن إلغاء اتفاقية التزام العراق لدى مرفق كوفاكس، حول المتبقي من لقاحات جائحة كورونا، حيث نصت على إلغاء اتفاقية الالتزام الخاصة بالعراق مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة (GAVI)، بحسب طلب وزارة الصحة، كونها الجهة الفنية المختصة بهذا الموضوع، بعد الوقوف على إجراءات وزارة الخارجية بهذا الشأن.
ثانياً/ الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية العراقية، نيابةً عن حكومة جمهورية العراق، ووزارة الخارجية الباكستانية، نيابةً عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بشأن الإعفاء من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية (الخدمة والخاصة) الموقعة في العاصمة بغداد بتأريخ 5 حزيران 2023، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2022)، شريطةَ تعديل مذكرة التفاهم، موضوع البحث، لتتضمن الصيغة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، التي نصّت على: (يُعفى مواطنو كلا الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر، الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة، من طلب الحصول على تأشيرة الدخول والخروج أو المرور عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر، والإقامة فيه لمدة لا تزيد عن (30) يومًا من تأريخ دخولهم).
ثالثاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، على وفق أحكام الدستور.
رابعاً/ تعديل القرار التشريعي (767) لسنة 1987، بشأن شمول أصحاب المشاريع التنموية الأجانب داخل العراق بالإعفاءات الكمركية والضريبية، ليكون القرار شاملاً لأصحاب المشاريع التنموية من العراقيين، ويتولى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية التنسيق مع وزارة التخطيط لتقديم مقترح لتحديد مشاريع التنمية المذكورة في القرار المذكور آنفًا، ويُضاف رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للضرائب، في تحديد ما جاء آنفاً.
المصدر :
السومريه نيوز