قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، إنه في ضوء محددات قانون 25 لسنة 2016 فإن صلاحية منح إجازات التأسيس محصورة لدى مجلس الوزراء.
أضاف حيدر العبودي في تصريح ، أنه “جاء في المادة 4 اولاً، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الأهلي لأي من الجهات الآتية:
أ ـــ حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم بمرتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لايقل عددهم (9) اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و(7) لتاسيس الكلية الاهلية و(5) اعضاء لتأسيس المعهد الاهلي.
ب ـــ الجمعيات العلمية اوالنقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية والتربوية والثقافية على أن تستوفي الشروط المذكورة”.
وتابع أنه “على هذا الاساس فإن الجامعات والكلية الأهلية جرى ترخيصها على وفق هذا السياق ووصلت أعداد الجامعات منها الى (21) والكليات الأهلية الجامعة (50) وإن الاختصاصات التي تضطلع هذه المؤسسات بتدريسها من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق ويحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط”.
وبحسب العبودي “تخضع الجامعات والكليات الأهلية إلى إشراف وتقويم وزارة التعليم لضمان تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون والحفاظ على مستوى كفاءة الأداء وتسير على وفق ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.