خبير قانوني يوضح آلية اختيار وتشكيل مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي – رفيف نيوز

خبير قانوني يوضح آلية اختيار وتشكيل مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي

اوضح الخبير القانوني سالم حواس اليوم الاحد، ان قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 وتعديله ذي الرقم 63 لسنة 2017 النافذ الحالي قد فصّل وبين آلية اختيار وتشكيل مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي في المادة 8 من القانون .

بين حواس في بيان ان “احكام المادة 8 من هذا القانون نصت في البند اولاً : يتكون مجلس الامناء من ستة اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .

واضاف ان “البند ثانياً من هذه المادة اوجبت ان يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم

.

قال حواس ان “احكام المادة 9 من القانون اشترطت في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية ان يكون عراقياً وكامل الاهلية واتم 30 سنة حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وله معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ومتمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.

وتابع “يجب ان لايمارس عضو المجلس اي نشاط حزبي اثناء عمله وان لايكون عضواً في اي سلطة نص عليها الدستور او موظفا ًحكومياً وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه وان لايكون مشمولا ًباجراءات

المساءلة والعدالة” مبيناً ان “مجلس الامناء لم يحضى منذ 2015 الى الان بعضو قانوني متخصص بالاعلام رغم كونه سلطة تشريعية عليا ورغم النص عليه في شروط المادة 8 من القانون .

ونوه حواس الى ان “القانون قد اشار في المادة 9 الى سن عضو مجلس الامناء ان لايقل عن 30 سنة ولم يحدد الحد الاعلى وهي اشارة مهمة ودقيقة وعدم تغافل من المشرع بإعتبار ان التقيد باحكام قانون التقاعد والسن التقاعدي لايحتاج الاشارة اليه طالما ان من تجاوز هذا السن او كان متقاعداً لايجوز قبوله واختياره وترشيحه لان الامر متعلق باحكام وضوابط الوظيفة والخدمة العامة.